سؤال وجواب

مراحل الدعوى العمومية


الدعوى القضائية

تعدّ الدعوى القضائية إجراءً قانونيًّا يقوم به صاحب الشأن من أجل ضرر لحق به أو أذى تعرّض له، وتُرفع الدعوى من قبله إلى الجهات القضائية المختصة بالدولة، وتنقسم الدعوى إلى نوعين: الدعوى المدنيّة والدعوى الجزائيّة، أما الدعوى المدنية فترفع إلى القضاء المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق بالشخص المَعْنيّ، والدعوى الجزائية والتي تسمى بالدعوى العموميّة أو الدعوى العامّة والتي تُرفع من قبل النيابة العامة من أجل وقوع جريمة ما قد ارتكبت، وتاليًا حول الدعوى العمومية وبيان حول مراحل الدعوى العمومية وكيفية تحريكها وطبيعتها.

كيفية تحريك الدعوى العمومية

الأصل أنّ الدعوى العمومية تُحرّك من قبل النيابة العامة بمجرد ارتكاب الجريمة، باعتبارها مُمَثِّلة للمجتمع في الدعاوى العمومية والتي لها الصلاحية دون غيرها بموجب القانون باستثناء الجهات التي فوضها القانون بتحريك الدعوى في بعض الأحيان، وتحركها النيابة العامة من تلقاء نفسها دون أي تدخلات خارجية في ذلك، بل إنه هناك واجب يقع على النيابة العامة بتحريكها؛ لأنها متعلقة بالنظام العام، لكن في بعض الدعاوي كجريمة الزنا فإنه يتم تحريك الدعوى العمومية من قبل المشتكي المتضرّر أو من يقوم بمقامه بموجب القانون أمام قضاة التحقيق أو مراكز الشرطة، وفي بعض الأحيان تكون الجريمة مشهودة امام رجال الضابطة العدليّة، ويجوز لهم في هذه الحالة تقديم الشكوى، ويتعيّن على جميع الأشخاص الإخبار عن أيّ جريمة تحصل إلى الادعاء العام وعدم تجاهلها؛ لأنّ من الواجب الإنساني الحفاظ على المجتمع وصيانة أمنه.[١]

طبيعة الدعوى العمومية

تتسم الدعوى العمومية بطابعها الاجتماعيّ الذي يميزها عن الدعوى المدنية، ويعني ذلك أن الدعوى العمومية هي دعوى متعلقة بالنظام العام، فهي ملك المجتمع وحده، وبالتالي لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال؛ لأنها تمثل حق المجتمع في إيقاع العقوبات على الجناة الذين تسببوا بالإخلال بأمن المجتمع واستقراره، ويجب على النيابة العامة منذ لحظة وصول العلم لديها بوقوع جريمةً ما بتحريك الدعوى العمومية مباشرةً والسير في إجراءاتها، ويمتنع على النيابة العامة وقف السير بالدعوى أو تعطيل النظر بها مهما كانت الظروف، إلا في الأحوال التي نص القانون على وقفها أو تعطيلها، فالدعوى العمومية لها هدف سامي وهو الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، ومعاقبة الجناة وعدم إفلاتهم من وجه العدالة.[٢]

مراحل الدعوى العمومية

تعدّ الدعوى العمومية وحدة واحدة رغم تعدّد إجراءاتها، وتبدأ الدعوى العمومية منذ قيام النيابة العامّة بتحريكها إلى حين صدور حكم بات بالدعوى وغير قابل للطعن، أمّا مراحل الدعوى العمومية التي تمر بها فهي كالآتي:[٣]

  • مرحلة الاستقصاء وجمع الأدلة: وتسمّى أيضًا هذه المرحلة بمرحلة التحقيق الأولي وتعني" التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة التي تثبت وقوعها ونسبتها إليهم"، وتعدّ هذه المرحلة تمهيدية، ويقوم بها أفراد وأضاء الضابطة العدلية.
  • مرحلة التحقيق الابتدائي: وتعرف على أنّها: "عملية إجرائية تقف فيها النيابة العامة موقف الخصم في النزاع من أجل كشف الحقيقة وتطبيق القانون"، وتعدّ النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق وسلطة اتهام أو ادعاء هي ممثلة المجتمع التي لها الحق بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، فهي الخصم المحايد أمام المحكمة الجزائية.
  • مرحلة المحاكمة: وتسمى أيضًا بمرحلة التحقيق النهائي، وهي آخر مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، وبها ينظر قضاة المحاكم الجزائية، سواء أكانت محاكم خاصة أم محاكم عسكرية الدعوى، ويسمحون لكلّ خصم من الخصوم تقديم أدلّته ، وتتمّ المحاكمة وإصدار الحكم بصورة علنيّة.

المراجع[+]

  1. جمال محمد مصطفى (2004)، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، بغداد-العراق: المكتبة الوطنية، صفحة 13-14. بتصرّف.
  2. علي محمد جعفر (1994)، مبادئ المحاكمات الجزائيّة. (الطبعة الأولى)، بيروت-لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، صفحة 25. بتصرّف.
  3. محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 25. بتصرّف.