بين هل الذهب الملبوس فيه زكاة
الاجابة هي
الذهب والفضة: يجب فيهما الزكاة إذا بلغ النصاب ، والنصاب للفضة هو 140 رطلاً ، والذهب وزنه 20. وهي أكثر احتمالا مما قاله العلماء ، هذا القول الأرجح من قولي العلماء، والزكاة ربع العشر فعليها من كل ألف خمس وعشرون زكاة وهكذا في الألفين خمسون ربع العشر.