أركان العقد
محتويات
مفهوم العقد
يعدّ العقد أوّل مصدر من مصادر الالتزام، والذي يُعرف على أنّه: "تلاقي القَبول مع الإيجاب لإحداث أثر قانونيّ"، وتنقسم العقود إلى أنواع كثيرة، وذلك بحسب الزاوية التي ينظر إليها، فهناك ما يسمّى بالعقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد، وعقود شكلية وعقود رضائية، أيضًا عقود معاوضة وعقود تبرع، وتنقسم العقود من حيث أنّ المتعاقد يعرف مقدمًا ما سيأخذه إلى عقود محددة المدة وعقود إحتمالية، ويرتب كلّ نوع من أنواع العقود نتائج معينة، لكن يجب أن تتوفّر أركان العقد الرئيسة في جميع تلك الأنواع، وفي ذلك سيتم بيان مفهوم العقد، وأركان العقد، والمسؤولية العقدية، والتعويض عن المسؤولية العقدية.
مسميات العقود
يختلف الفقهاء حول تحديد مفهوم العقد، لكن جميع التعريفات تؤدي إلى معنى واحد، فيعرفه البعض على أنه: "توافق الإرادتين على إحداث أثر قانوني"، كما يعرفه البعض الآخر على أنّه: "ارتباط الإيجاب الصادر من أحدِ المتعاقدين بقَبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويرتّب عليه التزام كلّ منهما بما وجب عليه للآخر"، وأكثر العقود انتشارًا في الوقت الحالي هي العقود الرضائية والذي يكفي لانعقاده توافق إرادة الطرفَيْن المتعاقدَيْن، كعقد الإيجار وعقد الوكالة والمعاوضة والوديعة وعقود العارية، أما العقود الشكلية فهي العقود التي لا يكفي لانعقادها مجرد توافق الإرادتين بل يجب أن يندرج هذا الاتفاق في شكل خاص ينصّ عليه القانون، كالكتابة أو التسجيل في دائرة الأراضي.[١]
أمّا إذا كان المتعاقد يأخذ مقابل ما يعطيه فيسمّى العقد عقد المعاوضة، كعقد البيع بين البائع والمشتري حيث يعطي البائع المشتري المبيع مقابل الثمن، ويعطي المشتري البائع الثمن مقابل المبيع، أما إذا لم يأخذ المتعاقد مقابل الشيء الذي أعطاه للطرف الآخر، حينها يسمى العقد عقد تبرع، ومن الأمثلة على عقود التبرع عقد الهبة، وإذا عرف المتعاقد المقدار الذي سيحصل عليه من العقد مقدمًا يسمى العقد عقدًا محددًا، أما إذا كان العقد من العقود التي تقوم على الاحتمال كعقد اليانصيب، فيسمّى العقد حينها عقدًا احتماليًا.[١]
أركان العقد
حتى تعدّ العقود صحيحة لا بُدّ من توفّر أركان العقد الأساسية لأي عقد، وأول ركن من أركان العقد هو التراضي، حيث ذُكر أن العقد يعدّ تلاقي القَبول مع الإيجاب، أي توافق الإرادتَيْن، ويجب أن يكون هذا الرضى صحيحًا بحيث يكون صادرًا عن متعاقدين بالغين سن الرشد وإلا عُدّ الرضا في هذه الحالة غير صحيح، وتعرف الأهلية على أنها: "صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحًا لأن تثبت له الحقوق، أو أن تثبت عليه الواجبات، وتصح منها التصرفات"، وحتّى يعدّ الرضا صحيحًا يجب أن يكون خاليًا من عيوب الرضى، كالجنون والإكراه والغلط المؤثر في العقد والتغرير مع الغبن الفاحش.[٢]
وثاني أركان العقد هو المحل، ويقصد به: " العملية القانونية المراد تحقيقها من العقد"، ويقع على كل طرف من أطراف العقد محل التزام، ففي عقد البيع يكون التزام البائع نقل ملكية المبيع إلى المشتري وتسلميه له، أما إلتزام المشتري يكون الثمن الذي يجب أن يؤديه إلى البائع عند استلام المبيع، وآخر ركن هو السبب، ويقصد به: "الهدف الذي من أجله عقد أطرافه العقد"، ويجب أن يكون السبب موجودًا ومشروعًا وإلا بطل العقد، وهذه أركان العقد التي تجعل العقد صحيحًا ومرتبًا لآثار قانونية، لكن في العقود الشكلية إضافة إلى الأركان السابقة يجب أن تؤدّى الشكلية المطلوبة من العقد، كالكتابة في عقد الشركة.[٢]
المسؤولية العقدية
إن للعقد قوةً ملزِمة، ويجب على جميع أطرافه التقيد بجيمع الإلتزامات المفروضة فيه، وأي إخلال لهذه الإلتزامات من أحد أطرافه تقوم المسؤولية العقدية، وتعرف حق الدائن اللجوء إلى المحاكم المختصة وإقامة دعوى يطالب بها التعويض عن الضرر الذي حل به نتيجة الإخلال بالرابطة العقدية.[٤]
المراجع[+]
- ^ أ ب عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة ، صفحة 151-153. بتصرّف.
- ^ أ ب عدنان السرحان، نوري خاطر (2012)، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الإلتزامات (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 109-193. بتصرّف.
- ^ أ ب عبدالقادر العرعاري (2011)، المسؤولية المدنية (الطبعة الطبعة الثالثة)، الرباط: دار الأمان، صفحة 14. بتصرّف.
- ^ أ ب سمير عبدالسيد تناغو (2009)، مصادر الإلتزام (الطبعة الأولى)، الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، صفحة 261-262. بتصرّف.