مدة التوقيف في القانون الأردني
محتويات
التوقيف
يُعرف التوقيف على أنّه: "إجراء احتياطيّ يوضع بموجبه المشتكى عليه وبأمر من جهةٍ قضائية مختصّة في الحبس لمدّة محددة قانونًا وفقًا لما تقتضيه مصلحة التحقيق، وضمن ضوابط حددها القانون"، ويعدّ التوقيف من أشد الإجراءات خطورة؛ لأنه يوضح التناقض بين مصلحتين متعرضتين، هما حرية الفرد وحق الدولة في العقاب، وفي ذلك سيتم توضيح مبررات التوقيف، ومدة التوقيف في القانون الأردني، والجهة التي يحقّ لها إصدار الأمر بالتوقيف.
مبررات التوقيف
إنّ التوقيف لا يعد عقوبةً توقعها سلطة التحقيق، بل هو عبارة عن إجراء احتياطي من إجراءات التحقيق يقصد منه المشرع تحقيق مصلحة الجريمة، ويرضي شعور المجني عليه وذويه، مما يمنع وقوع أي ردة فعل غير مرغوبة.
مدة التوقيف في القانون الأردني
يعدّ التوقيف إجراء مؤقّتًا بحكم طبيعته، فلا بُدّ أن ينتهي بمجر إنتهاء مبرراته وزوال الضرورات التي دعت إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، وبالتالي فإنّ التوقيف لا يجوز أن تستمر مدته وإلا أصبح عملًا تعسفيًا ولا يستند إلى مسوغٍ شرعي، وقد حُددت مدة التوقيف في القانون الأردني على النحو الآتي:[٢]
- بالنسبة للمدعي العام: يجب ألّا تزيد مدة التوقيف عند المدعي العام عن سبعة أيام في الجنح، وخمسة عشر يومًا في الجنايات، ولكن يجوز للمدعي العام تجديد هذه المدة كلما اقتضت المصلحة لذلك، على ان لا تتجاوز مدة التوقيف عن ثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة، وستة أشهر في الجنايات الأخرى، وشهرين في المحاكم التي تحال إليها الدعوى الجزائية.[٣]
المراجع[+]
- ↑ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية (الطبعة الرابعة)، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 778. بتصرّف.
- ↑ محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 409-410. بتصرّف.
- ↑ مأمون سلامة (1998)، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، القاهرة: دار الفكر العربي، صفحة 778. بتصرّف.