شروط قبول دعوى استرداد الحيازة
الحيازة
إنّ الحيازة في القانون تعني وضع اليد على الشيء بنية التملك، ويُقال للحيازة أيضًا الاستيلاء، أي أنّ الحيازة إستيلاء يقع على الشيء، وتُعرف الحيازة على أنّها: "انتفاع الإنسان بشيء أو حق على هذا الشيء انتفاعًا ظاهرًا فيه باعتباره مالك الشيء أو صاحب الحق عليه"، وللحيازة أنواع: حيازة تقليدية وهو النوع السائد، وهذا النوع لا يتوجب عليه أخذ موافقة مسبقة أو تراخيص من الجهات المعنية، وحيازة متخصصة وهي حيازة المشاريع التي تتطلب أخذ موافقة من الجهات المعنية، وبناءً على ما تقدم سيتم التعرف على مفهوم الحيازة، وأركان الحيازة، وشروط قبول دعوى استرداد الحيازة.
مفهوم الحيازة
تُعرف الحيازة في القانون المدني على أنها: "سيطرة فعلية فيها يسيطر الشخص نفسه أو بواسطة شخص آخر على شيء أو على حقٍ من الحقوق بنية استعمال الشيء كمالك أو كصاحب حق عيني على آخر"، ويتضح من خلال هذا المفهوم أن الحيازة تكون من الشخص نفسه أو عن طريق شخص آخر يوكله بمهمة الحيازة لصالحه، ويجب أن تقع هذه الحيازة على شيء أو حق من الحقوق العينية، كحق الملكية والتصرف والانتفاع، ومن الواجب أن تظهر نية لدى الحائز ترمي إلى نية السيطرة على هذا الشيء أو الحق والظهور عليه كشخصٍ مالك.[١]
أركان الحيازة
تتكوّن الحيازة من ركنين أساسين وهما: الركن المادي والركن المعنوي، أمّا الركن المادي فإنه يتمثل بالسيطرة الفعلية على الشيء أو الحق، وتتحقق هذه السيطرة من خلال قيام الحائز بالأعمال المادية التي يقوم بها مالك الشيء أو صاحب الحق العيني عليه، ويعني ذلك أن يقوم الحائز بالتصرف بالشيء محل الحيازة كما يتصرف به المالك الأصلي، ومثال على ذلك: أن يستحوذ الحائز على الأرض ويحرثها ويزرعها ويجني الثمار، لكن إن أخذ كمية من التراب من الأرض لأكثر من مرة فلا يكفي لتحقق الحيازة.[٢]
وبالنسبة للركن المعنوي فيجب أن يتوفّر إلى جانب الركن المادي، ويعني أن تظهر النية لدى الحائز باستعمال أو الظهور على الشيء كمالك أو صاحب حق عيني آخر، وإذا لم تتوافر النية لدى الحائز فلا تقوم الحيازة الحقيقة، وإنما تكون الحيازة عرضية كحيازة المستأجر أو الولي أو التابع، ويقع عبء إثبات ذلك على الحائز، وعليه يكفي فقط أن يثبت بأنه يمارس سيطرة فعلية على الشيء.[٢]
شروط قبول دعوى استرداد الحيازة
تُعرّف دعوى استِرداد الحيازة على أنّها: "مطالبة واضع اليد على العين من عقار أو منقول ممن يده عليها يد أمانة أو ضمان أو ملك بردها إلى حيازته"، وأول شرط من شروط قبول دعوى استرداد الحيازة، ثبوت يد المدعي بحيازة العين قبل سلبها منه، أي أن يكون الحق العيني أو الشيء تحت سيطرة الحائز الفعلية قبل أن تُسلب منه من قبل شخصٍ آخر، وثاني شروط قبول دعوى استرداد الحيازة، بأن تكون قد سُلبت منه بغير وجه حق، أي ألّا يكون للشخص أي حق شرعي بها.[٣]المراجع[+]
- ↑ رمضان أبو السعود (1985)، الوسيط في الحقوق العينية الأصلية، بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر، صفحة 523، جزء 1. بتصرّف.
- ^ أ ب يوسف عبيدات (2011)، الحقوق العينية الأصلية والتبعية (الطبعة الأولى)، عمان-الأردن: دار المسيرة، صفحة 164-166. بتصرّف.
- ↑ عبدلله آل خنين (2012)، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي (الطبعة الخامسة)، السعودية: دار ابن فرحون، صفحة 180، جزء 1. بتصرّف.