سؤال وجواب

وضح حكم لبس الكمامة للنساء في العم


وضح حكم لبس الكمامة للنساء في العمرة

الاجابة هي

يرى الأئمة وأهل العلم ان حكم لبس الكمامة للنساء في العمرة أنها غير جائزة وذلك لكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال " ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين "، وهي من الأمور التي تكون واجبة على النساء في غير الإحرام فقد نهى عنها النبي لكونها تخفي الوجه، فما بال الامور الثانوية مثل لبس الكمامة للنساء في العمرة فمن المؤكد انها لا تجوز، ومن قام من النساء بارتداء كمامة خلال العمرة وهو محرم وهو يعلم كونها غير جائزة وجب عليه إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وإن لم يستطيع فذبح شاة، وهذا هو ما جاء في حكم لبس الكمامة للنساء في العمرة.