سؤال وجواب

شروط الشهادة في المحكمة


الشهادة

تعدّ الشهادة الطريق العادي للإثبات في المسائل أدلة الإثبات.

  • عدم التعارض: يجب أن يكون الشاهد محايدًا، بمعنى ألّا تكون له أي مصلحة شخصية متعارضة مع الشهادة التي سيؤديها؛ لأنّ الأصل أن تكون شهادة الشاهد موضوعية بعيدة عن أدنى الشبهات، لكن إذا عرف القاضي أن الشاهد قد يدلي بشهادة لمصلحة شخصٍ ما طمعًا بمصلحة قد تتحقق له إثر هذه الشهادة يجب أن يرد الشاهد ولا يأخذ بالشهادة دليلًا في الدعوى.
  • أنواع الشهادة

    بعد بيان شروط الشهادة في المحكمة لا بُدّ من معرفة أنواع الشهادة، فالشهادة إما أن تكون مباشرة وغير مباشرة، وتعد الشهادة المباشرة هي التي تصلح وحدها بأن تكون دليلًا في الإثبات، وتعرف الشهادة المباشرة على أنها: "تلك الشهادة التي تنجم عن الإتصال المباشر لحواس الشاهد بالواقعة المشهود عنها، سواء أكان اتصاله بها عن طريق البصر، أو عن طريق حاسة الشم كأن يشم الشاهد رائحة المواد المخدِّرة، أو عن طريق حاسة الشم كأن يشم الشاهد رائحة المواد المخدرة، أو عن طريق الحواس الأخرى كاللمس والذوق"، وبالتالي فإنه من الممكن سماعة شهادة الإنسان الأبكم والأصم؛ لأنه من الممكن الاستعانة بمترجم إذا كان لا يستطيع الكتابة، وإن كان يستطيع الكتابة فيجيب عن الأسئلة الموجهة له كتابةً.[٣]

    أما الشهادة غير المباشرة والتي تسمّى أيضًا الشهادة السماعيّة أو بشهادة النقل، وتُعرف الشهادة غير المباشرة على أنّها: "الشهادة التي ينقل فيها الشاهد الواقعة بالتواتر عما سمعه من غيره"، حيث إنّ هذه الشهادة لا ترقى بأن تكون دليلًا قويًا في الإثبات، ولا تستطيع المحكمة الاعتماد عليه كدليل، بل يمكن أن يأخذ بها قاضي الموضوع كاستدلال؛ لأنّ المعلومات التي قد تتناقل بين الناس قد يشوبها الكثير من الشك والتحريف، لذلك لا تحظى بثقة القاضي، بالتالي فإن الشهادة غير المباشرة أقلّ قيمة من الشهادة المباشرة، إلا أن البعض يرى أنه من الممكن أن يستمدّ القاضي حكمه منها.[٤]

    موضوع الشهادة

    يجب أن ينصب موضوع الشهادة على واقعة لها أهمية قانونية في الدعوى، ويجب أن تكون هذه الشهادة متمثلة بما سمعه الشاهد أو رآه أو أدركه بإحدى حواسه من وقائع، ولا يجوز الشاهد أن يدلي بشهادته بناءً على آرائه الشخصية أو معتقاداته الخاصة به، ولا يجوز أن يتدخل بمدى الجريمة لا تكون منتجة في الدعوى.[٥]

    المراجع[+]

    1. عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 245-246. بتصرّف.
    2. محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 250-254. بتصرّف.
    3. حسن جوخدار (1993)، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني (الطبعة الأولى)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 317. بتصرّف.
    4. محمود نجيب حسني (1988)، شرح قانون الإجراءات الجنائية (الطبعة الثانية)، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 441. بتصرّف.
    5. ^ أ ب محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 249-250.