سؤال وجواب

الادعاء بالحق الشخصي في القانون ال


دعوى الحق الشخصي

إنّ دعوى الحقّ الشخصيّ تابعة للدعوى الجزائية، وتكون ناشئة عن جريمة تمّ ارتكابها من قبل شخصٍ ما، فالجريمة بشكلٍ عامّ تُشكّل خطرًا على المجتمع ممّا يستوجب مُعاقبة الجاني من قبل الدولة بالعقوبة المناسبة لجريمته المنصوص عليها في قانون العقوبات، وترتب بشكلٍ خاص ضررًا يلحق بالمجني عليه، ممّا يستوجب تعويضه عنه، وفي ذلك سيتم تفصيل الادعاء بالحق الشخصي في القانون الأردني، وسبب دعوى الحق الشخص، وموضوعها.

الادعاء بالحق الشخصي في القانون الأردني

يعرف الادعاء بالحق الشخصي في القانون الأردني أو دعوى الحق الشخصي على أنّها: "تلك الدعوى التي يقيمها من لحقه الضرر من الجريمة المرتكبة طالبًا تعويض هذا الضرر"، حيث إنّ دعوى الحق الشخصي والدعوى الجزائية تنشئان بموجب الجريمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات، فمتى ما ارتكبت هذه الجريمة نشأ حق الدولة في توقيع العقاب على الشخص الذي أقدم على ارتكابها بواسطة الجهة التي تعدّ ممثلة المجتمع ككل وهي النيابة العامة بموجب دعوى الحق العام، كما أن هذه الجريمة قد تسبب ضررًا خاصًّا يصيب المجني عليه فيترتب له حقًا في تعويض هذا المحاكم الجزائية، وإذا خرجت عن ذلك فإنّها من اختصاص القضاء المدني كدعوى التطليق بسبب جريمة الزنا.[٣]

المراجع[+]

  1. ^ أ ب حسن صادق المرصفاوي (1988)، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، الإسكندرية: منشأة المعارف الإسكندرية، صفحة 184. بتصرّف.
  2. ^ أ ب محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة )، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 326-327. بتصرّف.
  3. ^ أ ب أحمد فتحي سرور (1982)، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية ، صفحة 280. بتصرّف.