إجازة الوفاة في قانون العمل الأردن
محتويات
التزامات صاحب العمل
يرتّب قانون العمل على عاتق صاحب العمل مجموعة من الالتزامات التي يجب أن يؤدّيَها إلى العمّال، ومن هذه الالتزامات مَنْح العامل جميع الإجازات التي يستحقّها خلال فترة عمله، وهي إجازات متعدّدة ومتنوعة منها ما هو مدفوع الأجر، ومنا ما هو غير مدفوع الأجر، وبالتالي سيتم بيان إجازة الوفاة في قانون العمل الأردني، والإجازة المرضية في قانون العمل الأردني، والإجازات في العطل الرسمية والأعياد الدينية.
إجازة الوفاة في قانون العمل الأردني
لم تُنظّم أحكام إجازة الوفاة في قانون العمل الأردني، بل يستطيع أن يأخذ العامل في حال وفاة أحد أقربائه إجازته السنوية، وعليه فإن الإجازة السنوية هي حقّ لكلّ عامل وعاملة للتفرغ لأمورهم الخاصّة، وتكون مدة هذه الإجازة أربعة عشر يومًا عن كلّ سنة خدمة، أو واحدًا وعشرين يومًا إذا كان العامل قد أمضى مدّة خمس سنوات في خدمة نفس صاحب العمل، وتعدّ هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ولا يجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على التنازل عن الإجازة ولو بيوم واحد منها.[١]
وإذا ما حصل الوفاة لدى العامل يحقّ له أن يأخذ جزءًا من هذه الإجازة بشرط ألّا تقل مدتها عن يومين، كما أنّه لا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطل الأسبوعية من الإجازة السنوية، ولكن إذا نص بتقرير طبي من طبيب معتمد من قبل المؤسسة، وتكون مدة هذه الإجازة أربعة عشر يومًا في السنة الواحدة مدفوعة الأجر، ويجوز تمديد هذه الإجازة لمدة مماثلة إذا كان العامل نزيل أحد المستشفيات أو بناء على تقرير طبيّ معتمَد لدى المؤسسة.[٢]