ما حكم إخراج زكاة الفطر إلى بلد آخر

زكاة الفطر
في بيان حكم إخراج زكاة الفطر إلى بلد آخر، فلا بدّ أولاً من بيان مفهوم زكاة الفطر، فالزكاة لغةً: هي النَّمَاءُ، وَالزِّيَادَةُ، وَالصَّلاَحُ، وَصَفْوَةُ الشَّيْءِ، وَالْفِطْرُ: اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ قَوْلِكَ: أَفْطَرَ الصَّائِمُ إِفْطَاراً، .وَأُضِيفَتِ الزَّكَاةُ إِلَى الْفِطْرِ، في قولنا -زكاة الفطر-؛ لأنَّ الفطر يوم العيد هو سَبَبُ وُجُوبِهَا، وَقِيل لَهَا فِطْرَةٌ، كَأَنَّهَا مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الْخِلْقَةُ، وفي ذلك يقول الإمام النَّوَوِيُّ -رحمه الله-: "يُقَال لِلْمُخْرَجِ: فِطْرَةٌ. وَالْفِطْرَةُ - بِكَسْرِ الْفَاءِ لاَ غَيْرُ - وَهِيَ لَفْظَةٌ مُوَلَّدَةٌ لاَ عَرَبِيَّةٌ وَلاَ مُعَرَّبَةٌ بَل اصْطِلاَحِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ، فَتَكُونُ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً عَلَى الْمُخْتَارِ، كَالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ.وَزَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الاِصْطِلاَحِ: صَدَقَةٌ تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ"، وأيضًا من حكمة وجوب زكاة الفطر: أنّها تكون، تزكية للنفس أي تطهير لها وتنقية لعملها، مما يقع للصائم من لغو، وتكميلاً لثواب صيامه في شهر رمضان المبارك.[١]
ما حكم إخراج زكاة الفطر إلى بلد آخر
عند طرح سؤال، ما حكم إخراج زكاة الفطر إلى بلد آخر، فالقول الراجح فيها الجواز بشرط أن يكون الطرف الآخر في البلد الآخر شريكًا مع الدافع في المال، ولكن الصواب و الأولى و الأحوط أن يخرجها المسلم في محلّه، عنه وعن أسرته ومن تحت يده في المحل الذي يقيم فيه المسلم، لأن كثيرًا من أهل العلم يوجبون إخراجها في البلد المزكيّ الذي هو المقام الذي يقيم فيه المسلم، وأيضا قالوا في ذلك؛ لأنَّه مواساة للمحتاجين والفقراء في البلد الذي هو مقيم فيه، لكي يتفرغوا لما يتفرغ له إخوانهم من السرور والبهجة والفرحة بالعيد، وعدم التشاغل بسؤال الناس.[٢]
على من تجب زكاة الفطر
بعد بيان حكم إخراج زكاة الفطر إلى بلد آخر، يجب بيان على من تجب زكاة الفطر؛ فتجب على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا أكان ذلك من أهل البوادي، أو المدن أو القرى، وقد وقع إجماع المسلمين على وجوبها كما حكاه ابن المنذر والبيهقي -رحمهما الله تعالى-، وقد جاءت في السنة النبويّة مما يدلّ على وجوبها كحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ"[٣]، فهذا الحديث ونحوه ممّا فيه التصريح بالفرضيّة والأمر على إخراج زكاة الفطر، وممّا ينبغي التنبيه عليه هو أنّ الغني في هذا الباب -أي الذي تجب عليه زكاة الفطر- ليس المقصود فيه الغني في باب زكاة الأموال، بل المقصود به في -زكاة الفطر-؛ مَن فضل عنده صاع أو أكثر يومَ العيد وليلته من قوته وقوت عياله، ومن تجب عليه نفقته.[٤]المراجع[+]
- ↑ "زَكَاةُ الْفِطْرِ"، al-maktaba.org، 12-4-2020. بتصرّف.
- ↑ "حكم إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي"، binbaz.org.sa، 12-4-2020. بتصرّف.
- ↑ رواه عبد الله بن عمر، في صحيح البخاري، عن البخاري، الصفحة أو الرقم: 1503، حديث صحيح.
- ↑ "على من تجب الفطرة"، al-maktaba.org، 12-4-2020. بتصرّف.