سؤال وجواب

حكم سجود السهو عند حدوث السهو في ال


حكم سجود السهو عند حدوث السهو في الصلاة

إن السهو في الصلاة يقع من الناس، حتى من الأنبياء، ولكن النبي بين ﷺ حكم السهو، فهو أقسام وأنواع، فإذا سها المصلي عن التشهد الأول أو عن التكبيرات بعض التكبيرات التي غير التكبيرة الأولى غير تكبيرة الإحرام، تكبير الركوع أو السجود أو نحو ذلك، فيسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، والحمد لله إذا كان إمامًا أو منفردًا، بينما المأموم فلا يسجد بل هو تابع لإمامه، أما إذا كان السهو شك بأن شك الرجل أو المرأة فهو إمام أو منفرد، هل صلى ثنتين أو ثلاث من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؛ يجعلها ثنتين، يعمل باليقين، يعني: بالأقل، ثم يكبر ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، فإذا شك في الظهر أو العصر أو العشاء هل صلى ثلاثًا أم أربعًا تردد؛ يجعلها ثلاثًا، يحتاط يبني على الأقل، ثم يأتي بالرابعة، فإذا فرغ سجد سجدتين قبل أن يسلم.