سؤال وجواب

اذكر حكم زكاة الفطر وعلى من تجب


اذكر حكم زكاة الفطر وعلى من تجب

الاجابة هي

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ،
والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . 
وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل "فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 )

بهذا القدر ننتهي ونكتفي من تقديم حكم زكاة الفطر وعلى من تجب بعد كل ما سبق ذكره في الفقرة السابقة، وهذه أطيب التحيات.