كيفية-تقسيم-الورث
محتويات
مفهوم الميراث في الشريعة الإسلامية
يُعرفُ الميراث في الشريعةِ الإسلاميَّةِ، بأنَّهُ نصيبٌ قدّرَهُ الشرع للوارث، أو هو أن يستخلفَ الحيُ ميتًا في مالِهِ، بحسبِ ما اقتضاهُ الشرع، ويُسمى بعلمِ المواريث، أو علمِ الفرائضِ، ولعلمِ المواريث مجموعةٌ من القواعدِ الفقهيةِ، والحسابيَّةِ، لمعرفةِ نصيب الورثةِ، من التركةِ، وأمّا الأركان التي يجبُ توافرها ليتمَّ تقسيمُ الميراثِ، فهي المُتَوَفَّى، وصاحبُ التركةِ، والوارثُ؛ وهو المُستخلفُ الحيُّ في المالِ، الذي استحقَ الورث، وآخرها هو الميراثُ؛ وهو المال الذي تركَهُ المتوفي للوارث، وهو موضوعُ هذا العلم، وأمّا كيفية تقسيم الورث، فهو ما سيأتي بيانُهُ.[١]
أسباب الميراث في الشريعة الإسلامية
وضعَ الإسلام قواعدَ وأحكامَ للميراث، وجعلَ شروطًا، وأسبابًا لَهُ، فلاستحقاقِ الميراثِ ثلاثةُ أسبابٍ، يجبُ توافر أحدها، ليستحقَ الوارثُ الإرث، أولُها الزواج، ويُقصدُ بذلِكَ وجودُ عقدِ زوجيَّةٍ صحيحٍ، وبسببِ قيامِ هذا العقد يستحقُ الزوج أن يرثَ من زوجَتِهِ، وتستحقُ الزوجةُ ميراثَ زوجها، والسببُ الثاني للإرث، هو النسب، فقريبُ الميت الذي يتصلُ معَهُ بولادةٍ قريبةٍ أو ولادةٍ بعيدةٍ، يستحقُ الإرث من الميت،[٢] والورثَةُ بالنسب على ثلاثةُ أقسام، الأُصول؛ وهم الآباء وآباؤهم، وإن علَوا، والفروعُ وهم الأبناء وأبناؤهم، وإن نزلوا، والحواشي؛ وهم الإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم،[٣] وثالثُ أسبابِ الإرث هو الولاء، وهي وراثةُ تثبتُ للمعتقِ، عن طريقِ تعصيبِهِ بنفسِهِ.[٢]
كيفية تقسيم الورث
قبلَ تقسيمِ الورث، هناكَ عدةُ أمورٍ يجبُ أن تسبِقَ هذا التقسيم، وهي إخراجُ ما يتعلقُ بعينِ التركةِ، من الحقوقِ الواجبِ إخراجُها، كالزكاةِ، والرهنِ، وإخراج ما يتم به تجهيزُ الميت، وقضاء الديون عن الميت، وتنفيذُ وصاياه في مالِهِ؛ إذا كانت في حدودِ الثُلث، وبعدها يأتي تقسيمُ ما تبقى من مالٍ على الورثةِ، وأمّا كيفية تقسيم الورث، فيتمُ التقسيم بحسبِ الورثةِ على قسمين، وهما:[٤]
أصحاب الفروض
وهم الذين حدَّدَ الله -تعالى- لهم نصيبَهم من التركةِ، كالنصفِ، والثُلثِ، والربع، والثمن، والثُلثين، والسُدس؛ أيّ لهم جزءٌ معينٌ من التركةِ، وأصحابُ الفروضِ يبلغُ عددهم عشرة، لكلٍ منهم نصيبٌ مقدرٌ من الشارع، ومن أصحابِ الفروض من يرثُ بالفرضِ والتعصيب، وكيفية تقسيم الورث بينهم على ما يأتي:[٢]
- الزوج: ويرثُ النصفَ، في حالِ عدمِ وجودِ فرع وارث مطلقًا للزوجةِ، سواءً ذكر أم أنثى، ويرثُ الربع في حالِ وجودِ الفرعِ الوارثِ مطلقَا للزوجةِ، ونصيبهُ من الميراثِ قدَّرَهُ الشارع، ودليلُ ذلكَ قولُهُ تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}.[٥]
- الزوجة: وترثُ الزوجةُ الربعَ في حالِ عدمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ للزوج، ذكرًا أو أنثى، وترثُ الثمنَ في حالِ وجودِ الفرعِ الوارثِ للزوجِ، ودليلُ ذلكَ قولهُ تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}.[٥]
- الأم: ولها ثلاثُ حالاتٍ في الورثِ، فترثُ الثُلثَ في حالِ عدمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ للميت، ولا جمعٌ من الأخوةِ والأخواتِ، وترثُ السدس في حالِ وجودِ الفرع الوارثِ للميت، أو وجودِ جمع من الأخوةِ والأخواتِ، وثرثُ الثلث الباقي، في المسألةِ العُمريةِ، وهي على صورتين، وتنصُ على وجودِ زوج، وأم، وأب، في المسألةِ، فتأخذ الأم الثلثَ الباقي، أو وجودِ زوجة، مع أم، وأب، في المسألة، ويكونُ نصيبها أيضًا هو الثلثُ الباقي، ونصيبُ الأمِ في كتابِ الله دلَّ عليهِ قولهُ تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}.[٦]
- الأب: ويكون نصيبُهُ السُدس، في حالِ وجودِ الفرعِ الوارث الذكر للميتِ، ودليلهُ قول الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ}،[٦] ويرثُ رسول الله أنَّ الجدةَ تأخذُ السدس في حالِ عدمِ وجودِ أمٍ دونها.[٨]
- الجد: وهو كالأب في حالاتِهِ الثلاث، عندَ عدمِ وجودِ الأب، فميراثُهُ السدس، في حالِ وجودِ الفرع الوارثِ المذكر للميتِ، وعدمِ وجودِ الأب، ويرثُ بالتعصيبِ في حالِ عدمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ، وعدم وجود الأب،[٧] ويرثُ بالفرضِ والتعصيبِ في حالِ وجودِ الفرعِ الوارثِ الأنثى، ولا ذكورمعها.
- البنات: وميراثُهنَّ إذا كانت واحدة النصف، وذلك في حالِ عدمِ وجود الفرع الوارث المذكّر؛ أيّ شقيقها، وإذا كُنَّ أكثر من اثنتينِ، فلهما الثلثان، وهذا في حالِ عدمِ وجودِ الابن للميت، وفي حالِ وجودِهِ يرثنَّ تعصيبًا معَهُ، ودليلُ ذلكَ قولهُ تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}.[٦]
- بنات الابن: وميراثُهنَّ بالفرضِ للواحدةِ النصف، ولأكثرِ من واحدةٍ الثُلثان، وهذا بشرطِ عدمِ وجودِ ابن ابن بدرجتِهنَّ، وعدمِ وجودِ المعصب لها وهو الأخ، وعدم وجودِ أنثى أعلى منهنَّ ورثت النصف، فإن وجدَ أنثى أعلى منهنَّ أخذت النصف، فيرثنَّ السُدس تكملةُ الثلثينِ، سواءً كانت واحدةً أو أكثر، ولا يرثنَّ في حالِ وجودِ فرع ذكر وارث، أعلى منهُنَّ، ولا مع وجودِ اثنتينِ وارثتينِ من الفروعِ أعلى منهنَّ، ويرثنَّ تعصيبًا في حالِ وجودِ ابن ابن بدرجتهنَّ أو أنزل.
- الأخوات: في حالِ عدمِ وجود فرع وارث ذكر للميت، من الفروعِ أو الأُصولِ، أيّ الأب والابن وإن نزل، فترثُ الأخت الشقيقة الواحدة النصف، وإن كُنَّ أكثر فلهنَّ الثلثان، ويرثنَّ بالتعصيب في حالِ وجودِ الأخ المعصب، وفي حالِ وجودِ الفروعِ من الإناث،[٧] ودليلُ قولهُ تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}،[٩] والأخت لأب لا ترثُ في حالِ وجودِ الأشقاء الذكور، ولا مع وجودِ أكثر من اثنتين شقيقات، إلّا إذا كانَ للميتِ أخ من أب فيرثنَّ معهُ تعصيبًا، ويرثنَّ في حالِ وجودِ الشقيقةِ الواحدةِ السُدس، تكملةُ الثلثين، ولا يزيدُ عن السُدس بزيادتهن، وكيفية تقسيم الورث لهنَّ، في غيرِ هذهِ الحالات، كميراثِ الأخت الشقيقةِ، وبنفس الشروط.
- أولاد الأم: ميراثُهم هو السُدس، إذا كانَ واحدًا، وإذا كانوا أكثر، فيقسمُ بينهم الثُلث بالتساوي، ولا يرثون في حالِ وجودِ الذكرِ الوارثِ من الفروعِ أو الأصولِ، وهذهِ كيفية تقسيم الورث بينهم.
العصبة
وتُعرفُ العصبةُ بأنَّها الوراثةُ من غيرِ تقديرٍ، وكيفية تقسيم الورث في العصبة فقد يأخذُ الوارثُ بالتعصيب المالَ كُلَّهُ في حالِ عدمِ وجودِ صاحبِ فرضٍ معهُ، ويرثُ ما تبقى من مالٍ، بعدَ وجودِ أصحاب فرضٍ استغرقوا بعضَ المالِ، وقد لا يرثُ شيئًا في حالِ وجودِ صاحبِ فرضٍ استغرقَ المالَ كُلَّهُ، وللوراثةِ بالتعصيب ترتيبٌ يُقدَمُ فيهِ الأقربُ منزلةً، ويليهِ الأقوى منزلةً، فتكون ترتيبُ العصبةُ البنوةُ، ثُمَّ الأبوةُ، وبعد ذَلِكَ فروعُ الأبوةِ، وهي الأخوَّةُ، والعمومَّةُ، وآخرها الولاء،[٢] وتُقسمُ العصبةُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ، تبينُ كيفية تقسيم الورث بينهم، وهي كما يأتي:[١٠]
- عصبةٌ بالنفسِ: ويقصدُ بها الذكر الذي لا يدخل في نسبتِهِ للميت أيّ أنثى،[١١] وهم الذكور من الأصولِ والفروعِ، فالابن وابنهِ، وإن نزل، والأب وإن علا، والأخوةُ الأشقاء وابنائهم، والأخوةُ لأب وابنائُهم، والعم الشقيق، والعم من الأب، وابنائهم، والمعتقُ والمعتقةُ ممن يرثونَ بالولاء.
- عصبةٌ بالغيرِ: وهم البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت من الأب مع الأخ من الأب، فتأخذ الأنثى في العصبة بالغير نصف نصيب معصِّبها،[١١] فكما قال الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.[٦]
- عصبةٌ مع الغيرِ: وهي تنحصر في الأخوات مع البنات، في حالِ عدمِ وجودِ أخ ذكر يعصِّبهن، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع الفرع الوارث الأنثى، وكيفية تقسيم الورث بينهم، أن تأخذ البنت فرضها من التركةِ، والباقي للأخوات تعصيبًا.[١١]
المراجع[+]
- ↑ "الإرث: مفهومه، أركانه، أسبابه، موانعه"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2020. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث محمد بن صالح العثيمين، تلخيص فقه الفرائض، صفحة 2. بتصرّف.
- ↑ "أحكام المواريث"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 29-1-2020. بتصرّف.
- ↑ "كيفية تقسيم التركة بين الورثة"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2020. بتصرّف.
- ^ أ ب سورة النساء، آية: 12.
- ^ أ ب ت ث سورة النساء، آية: 11.
- ^ أ ب ت محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 89. بتصرّف.
- ↑ "لا ترث الجدة مع وجود الأم المباشرة"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 29-1-2020. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية: 176.
- ↑ "العصبة في المواريث"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2020. بتصرّف.
- ^ أ ب ت "التعصيب في المواريث"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 29-1-2020. بتصرّف.