سؤال وجواب

الميراث-في-الشريعة-الإسلامية


التركة

لقد حدد الإسلام المفاهيم وحصرها حتى يسهل التَّعامل معها ومعرفة أحكامها ومن بين المفاهيم التي تتعلق بالمعاملات هي التركة ومعناها ما يتركه الميت من المال أو مخلفات، فيُقال هذه تركة فلان؛ أيّ ما تركه وراءه من الحاجيات والأشياء،[١] والتركة لا تكون كلها في مجال الورث أو هي متاحة للتقسيم، إذ يتعلَّق فيها حقوق أخرى من تجهيز الميت وقضاء دينه وتنفيذ وصيَّته ومن ثم تدخل في باب التقسيم للمواريث ويُراعى في ذلك الفرض ثم التعصيب ثم الرحم، لذلك فلا بدَّ من التفصيل في قضية الميراث في الشريعة الإسلامية ومعرفة من هم أصحاب الحقُّ الأول في تلك التركة وسيكون ذلك فيما يأتي.[٢]

الميراث في الشريعة الإسلامية

لقد قامت العادات الجاهلية على الظلم في مسألة الميراث فلم يعتمدوا العدل فيها بل كانت قائمة على الظلم والجور، فالمرأة لا تورَّث ولا الطفل في بطن أمه؛ فكلهم يُحرمون من الموارث، لذلك فإنَّ مسألة الميراث هي مما وضعه الدين الإسلامي حسب آيات تُتلى إلى الوصية -إذا كان الميت قد أوصى بذلك- لأهله يبقى الثلثان اللذان لا بدَّ من التَّفصيل فيهما فيما يأتي.[٣]

وعلى ذلك فلا بدَّ من تفصيلٍ في الوارثين من الذكور وهم الابن وابن الابن وإن دنا والأب والجد وإن علا الزوجة فإنَّها ترث الربع من زوجها شريطة عدم وجود ولدٍ له أي عدم وجود فرعٍ وارثٍ منه ويتغير نصيبها إلى الثمن في حال وجود الفرع الوارث من الزوج، وأمَّا الحالة الثانية فهي الإرث بالأصول وأول الأصول هي الأم التي تأخذ السدس من تركة ابنها شرط أن يكون له فرعٌ وارثٌ منه أو إخوة سواء كانوا ممن يحقُّ لهم الإرث أم كانوا محجوبين بأحد الوارثين، فلو توفي الابن عن أمٍّ وأخوين يكون نصيب الأم السدس بينما يأخذ الأخوين الباقي وأمَّا لو توفي عن أمٍّ وأبٍ وإخوة أشقاء فتأخذ الأم السدس والأب الباقي والإخوة الأشقاء محجوبون بفعل الأب، ويكون نصيب الأم من التركة الثلث إن ترك المتوفى أبًا وأمًا فق فيكون للأم الثلث وللأب الباقي وأما إن توفي عن أمٍّ وأخٍ شقيق فيكون أيضًا للأم الثلث وللأخ الشقيق الباقي، وأمَّا الأب فإنَّ له حالاتٌ أخرى خاصَّةٌ فيه فيأخذ من التركة السدس بشرط وجود فرعٍ ذكرٍ وارث مثل أن يترك المتوفى أمًّا وأبًا وابنًا فيأخذ الأب السدس والأم السدس ويأخذ الابن ما تبقى، ويأخذ السدس فرضًا وتعصيبًا إذا ترك المتوفى فرعًا وارثًا أنثى فلو ترك المتوفى أبًا وأمًا وبنتًا فيأخذ السدس من التركة كل من الأب والأم وتأخذ البنت نصف التركة، وفي حالته الثالثة يأخذ باقي التركة كاملة تعصيبًا في حال عدم وجود الفرع الوارث أبدًا مثل أن يترك المتوفى أبًا وأمًا فقط فتأخذ الأم الثلث والأب يأخذ باقي التركة كاملة.[٤]

وأما لو ترك المتوفى بعده ذكرًا وأنثى ولم يكن له من الوارثين غيرهم فإنَّ ميراث المتوفى يكون كاملًا لهم مُقسَّمًا حسب الشرع الإسلامي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأمَّا لو ترك أولادًا ذكورًا فقط فإنَّ التركة تكون مقسومة بينهم بالتساوي ولا يُنسى نصيب الجنين من الإرث فلو ترك المتوفى زوجته حاملًا فإنَّ للجنين نصيبه من التركة ولو عرفوا جنسه باستخدام التقنيات الحديثة فيُقسم له حسب جنسه وأمَّا لو ترك المتوفى بعده بناتًا فقط فإنه للبنات بأكملهم ثلثا التركة وتأخذ زوجة المتوفى الثمن والباقي يُنظر فيه حقُّ العصبة حسب الموجود منهم وما يحق له حسب الأصول الإسلامية، والعصبة هم الأبناء والآباء والإخوة والأعمام فيكون ترتيبهم هكذا في التركة فالأول يحجب الثاني بوجوده فمثلًا وجود الأخ يحجب العم إلا أنَّ الأب لا يحجب من تركة ابنه سواء كان للميت أبناءً أم لا.[٥]

وفي بعض الأوقات يكون نصيب الأنثى من التركة كالذكر تمامًا كما يكون الحال في الإخوة والأخوات من الأم فنصيب الفرد منهم هو السدس وأما إن كانوا جماعةً فيأخذون الثلث ويكون نصيب الأنثى كالذكر من ذلك السدس، وقد تحجب الأنثى الذكر في ميراثها فلو توفي الرجل أو المرأة وتركوا خلفهم بنتًا وأختًا شقيقة وأخًا من الأب فإنَّ الأخت الشقيقة تحجب الأخ من الأب في وجودها ويكون لا ميراث له فيكون للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف الآخر، وفي الحالة الثالثة قد تأخذ الأنثى أكثر من الذكر من التركة كمن يتوفى عن أخت شقيقة أو أخت من الأب وأم وعم أو أخ من الأم فيكون للأخت النصف وللأم الثلث والباقي السادس الذي يأخذ إما العم أو الأخ من الأب ويتساوى نصيب الأنثى مع نصيب الذكر مثل نصيب بنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت للأب مع الأخ للأب، وفي ذلك توضيحٌ لبعض أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية والله في ذلك هو الأعلى والأعلم.[٦]

حكم تأخير الميراث

بعد التَّفصيل في موضوع الميراث في الشريعة الإسلامية ومعرفة حقوق الأبناء فيه والنَّاس الآخرين لا بدَّ من التطرُّق إلى بعض أحكامه التي ربما تعترض بعض النَّاس ولا بدَّ لهم من أن يعرفوا رأي الشرع فيها، فقد يترك الوالد سيارة يؤجرها بعض المواريث دونًا عن غيرهم فيستفيدون منها دونًا عن الباقين ومن ثم يؤخرون بيعها وذلك من أجل مصالحهم الشخصية دون وجه حق، فإنَّ ذلك من الأمور المحرَّمة التي لا تجوز إلّا برضى جميع الأطراف الذين لهم حقّ في تلك السيارة، وأمَّا لو كان الأمر غصبًا فإنه يحقُّ لهم أن يُطالبوهم في ذلك أو يرفعوا ذلك الأمر للقاضي فيأخذ باسم السلطة التشريعية حقوقهم، وفي ذلك تفصيلٌ لبعض أمور الميراث والله -تعالى- في ذلك هو الأعلى والأعلم.[٧]

المراجع[+]

  1. "تعريف و معنى تركة في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 25-01-2020. بتصرّف.
  2. "تعريف الفرائض، فائدته، حكمه"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 25-01-2020. بتصرّف.
  3. "الميراث اصطلاحا وشرعا "، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-01-2020. بتصرّف.
  4. "محاضرات في علم المواريث المحاضرة (3)"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 27-01-2020. بتصرّف.
  5. " ملخص لأهم أحكام المواريث بأسلوب بسيط جدا"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 27-01-2020. بتصرّف.
  6. "إبطال بعض الشبهات التي تثار حول قسمة التركات في الإسلام "، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 27-01-2020. بتصرّف.
  7. "حكم بقاء الإرث دون قسمة ليستفيد منه بعض الورثة دون بعض "، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-01-2020. بتصرّف.